جريمة الرشوة وصورها وما قرر النظام من عقوبات

جريمة الرشوة وصورها وما قرر النظام من عقوبات

تعريف الرشوة: اتجار الموظف بأعمال الوظيفة أو الخدمة التي يعهد إليه بالقيام بها .

أطراف جريمة الرشوة:

الراشي: وهو صاحب المصلحة الذي يقدم إلى الموظف العطية

المرتشي: هو الموظف الذي يأخذ أو يقبل ما يعرض عليه من عطية

وجاءت المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة عن من يعد في حكم الموظف العام :

- كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.

2 - المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي .

3 - كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.

4 - كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.

5 - رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة

صدر قرار بإضافة فقرتين سادسة وسابعة وهي:

-إضافة فقرتين تحملان الرقمين (6) و (7) على النحو الآتي:

"6- موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها".

"7- موظفو والمؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية".

- تعديل الفقرة (7) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27هـ. لتكون الفقرة بالنص الآتي: "الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية".


صور جريمة الرشوة:

1-أداء عمل من أعمال الوظيفة

2-الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة

3-الإخلال بالواجبات الوظيفية


العقوبة الاصلية في جريمة الرشوة:

السجن و الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين

العقوبة التكميلية في جريمة الرشوة:

مصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك ممكناً

العقوبة التبعية في جريمة الرشوة:

العزل من الوظيفة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العاميين