نصت المادة 606 من نظام المعاملات المدنية:
لا ينتهي عقد الكفالة بموت الكفيل أو المدين، ويبقى الالتزام على تركة من مات منهما.
نصت المادة 606 من نظام المعاملات المدنية:
لا ينتهي عقد الكفالة بموت الكفيل أو المدين، ويبقى الالتزام على تركة من مات منهما.